الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا بلغ نصيب أي منكن من هذه الأموال التي يتحصل عليها من الإجارات نصابا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليها الحول، وجبت فيه الزكاة. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 285. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"