الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الكتب للقنية، فإنه ليست فيها زكاة. أما إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر كما في عروض التجارة، وما ذكرنا يشمل ما إذا كان المالك غنيًّا أو فقيرًا أو محتاجًا أو غير محتاج. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"