الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي فهمناه من سؤال السائل هو أنه فرق المبلغ المذكور بين البضائع التجارية، وتجهيز المحلات وزخرفتها ونحو ذلك، وعليه فلا يلزمه إلا زكاة قيمة البضائع التجارية، أما المحلات نفسها وزخرفتها فلا زكاة على شيء منهما، وإنما تعتبر تلك المحلات وتوابعها من العقار الثابت الذي لا تجب الزكاة إلا في ريعه.
وهذا إذا لم تكن المحلات مبنية لتباع، فإن كانت بنيت لتباع في أي وقت وجدت فيه فرصة للبيع فهي عروض التجارة، فتقوم كل حول وتزكى حسب قيمتها الحالية في السوق في غير اعتبار لما صرف عليها. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"