الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقار إذا أعد للإيجار فلا تجب الزكاة في قيمته، ولكن تجب في ريعه، وهو الأجرة فمتى ما بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دخل هذه السنة قد أنفق على صيانة المنزل فلا زكاة عليك فيه في هذا العام.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"