الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذه السيارات تعدُّ من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا حال عليها الحول ، وكانت نصاباً بنفسها ، أو بما انضم إليها من نقود ،أو عروض تجارة أخرى ، وسبيل زكاتها أن تقوِّمها آخر الحول ، فإن بلغت قيمتها بنفسها أو بما انضم إليها نصاباً زكيت ، فيخرج منها ربع العشر، أي 2.5%.
وينبغي أن يعلم أن زكاة عروض التجارة في أثمانها لا في أعيانها ، فتخرج زكاتها نقوداً لا من أعيان العروض.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"