الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على الإنسان أن يتحرى في معاملاته الشرع ، فلا يجوز له أن يساهم في شركة أو بورصة تكون معاملاتها محظورة شرعا، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكا بمقدار ما يملكه من أسهم ، ومن اشترى الأسهم ليتجر فيها فإنه يجب زكاتها، كما تزكى سائر أنواع عروض التجارة.
فمن ملك نصابا من المال ، من نقود أو ذهب أو فضة، ثم اشترى به عروضا من أسهم أو غيرها ، فإنه يزكي أسهمه إذا حال الحول على أصل ماله .
وطريقة الزكاة أن يقوِّم هذه الأسهم عند حولان الحول ، ثم يخرج من قيمتها ربع العشر : 2.5 %
ولا إشكال في كون بعض الأسهم إنما تبقى عنده يوما أو يومين أو أكثر، فمتى ما حال الحول على ماله الذي اشترى به العروض ومنها الأسهم لزمته الزكاة ، ومثال ذلك : من ملك نصابا من المال -وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب- أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة في أول شهر شعبان ، ثم اشترى أسهما في شهر رمضان وباعها ، واشترى غيرها في شهر شوال مثلا ثم باعها وهكذا ، فإنه إذا جاء أول شهر شعبان من العام الذي بعده لزمه أن ينظر فيما لديه من الأسهم وغيرها من عروض التجارة فيقومها ، ويضم قيمتها إلى ما لديه من نقود وذهب وفضة، ثم يخرج ربع العشر من مجموع ذلك.
والله أعلم
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"