الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب الزكاة فيما يعد للبيع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.
وإذا كانت عليك ديون مستحقة على البضائع التي في محلك فإن الديون تؤثر في الأمول الأخرى ومنها عروض التجارة، فبعد تقويمك لما لديك من بضائع، بسعر السوق وقت إخراج الزكاة ، تخصم هذه الديون، ثم تخرج عن القيمة المتبقية ربع العشر، والإيجار المدفوع هو من جملة الديون المدفوعة، فيسقط بحسابه.
وسعر السوق هو الثمن الذي تبيع به البضاعة ، لا الثمن الذي اشتريتها به .
والديون المستحقة لكم، فما يكون منها عند مليء غير مماطل تضاف إلى قيمة البضائع المتبقية بعد خصم الديون التي عليكم.
وأما ما يكون من هذه الديون ـ المستحقة لكم ـ في حكم المعدوم لعدم القدرة على تحصيلها فلا يكون عليها زكاة، وإنما تزكى حين قبضها ولو بعد حين، عن سنة واحدة.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"