الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وقد وضع لها أهل العلم شروطاً لوجوها، وهي بلوغ النصاب وحولان الحول بالتاريخ الهجري. لكن من يتابع استفسارات الناس حول الزكاة، يجد أن الكثير منها تتطلب فتاوى خاصة من العلماء. من ذلك كيفية حساب وإخراج الزكاة عن سنوات مضت. مع التنبيه بداية إلى أنه من واجب كل مسلم ملك مالاً بلغ نصاباً فاضلاً عن حاجاته الضرورية وحاجات من يعول ألا يتهاون أو يتأخر في أمر الزكاة، بل يبادر بإخراجها عند حولان الحول. وفي مقال اليوم عدد من الفتاوى المختارة من بوابة إسلام ويب.
مقال حساب الزكاة يتناول المسائل التالية
كيفية حساب الزكاة عن سنوات مضت وإخراجها بأثر رجعي
الأصل أن الزكاة تجب الزكاة النقود إذا مضت عليها سنة قمرية بدء من اكتمال النصاب (85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة). والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
لذلك وجب التحذير من أن من أخّر ما وجب عليه من زكاة بغير عذر مشروع فهو آثم، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها. لكن يبقى على عاتقه وجوب إخراجها ولو كان التأخير لسنوات. فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها. فيخرج المقدار الواجب عليه في كل سنة على حدة تحديدا إن أمكن ذلك، وإلا عمل بغلبة الظن، لقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ـ
كيفية حساب الزكاة النقود من عملات مختلفة
أول شيء على المزكي القيام به هو أن يعرف وقت وجوب الزكاة الأشهر القمرية. ثم يعرف قدر ما يملك من نقود (سواء كانت دولارا، أو يورو أو عملة محلية) وقت وجوب الزكاة عليك.
والمعتبر هو قيمة النقود بالذهب أو الفضة. فأيهما كان أكثر حظا للفقراء يكون به التقويم، دون الحاجة إلى تحويل قيمة العملات الأخرى إلى قيمة الدولار أو العكس. فالمعتبر هو القيمة بالذهب أو الفضة وقت الوجوب.
كيفية حساب زكاة النقود والذهب
نصاب الزكاة في الذهب عشرون ديناراً وهو ما يقدر وزناً بخمسة وثمانين غراماً، فإذا ملك المسلم هذا المبلغ فما فوق وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج عنه ربع عشره أي 2,5%.
وزكاة المال تابعة في حكمها لزكاة الذهب، فالنصاب من المال هو ما يساوي هذا القدر من الذهب. وطريق معرفة ذلك أن يسأل المزكي عن ثمن غرام الذهب يوم حلول الحول، ثم يضرب ذلك في خمسة وثمانين، فالحاصل هو النصاب، ثم يخرج عنه ربع عشره.
والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه، ولو لم يحل الحول على الأرباح.
كيفية حساب زكاة المال المدخر من الراتب
على صاحب الراتب المدخر أن يتحرى في معرفة الوقت الذي بلغ فيه ماله النصاب. ومقداره 85 جراماً من الذهب الخالص. ثم يزكي المال على رأس الحول الهجري. فإن كان الحول قد حال على ما بيده وهو نصاب فأكثر فيجب عليك المبادرة بإخراج زكاته فوراً.
أما إذا كان يجهل مقدار ما حال عليه الحول من المال، فالواجب عليك أن يتحرى ويخرج الزكاة بما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته.
وأما المال الذي ادخره المزكي من راتبه في أثناء الحول بعد بلوغ المال نصاباً، فيجب عليك زكاة كل قسط منه، عند حولان حوله في قول الجمهور. ومذهب أبي حنيفة أنه يجب عليك أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان حول النصاب. ومذهب الجمهور هو الصحيح، وإن كان مذهب أبي حنيفة أيسر وأرفق في الحساب.
فإن شاء العمل به فلا بأس، لأن غايته تعجيل زكاة بعض المال قبل الحول وهذا جائز عند الجمهور.
زكاة من عليه ديون ومن له ديون
على المدين أن يخصم ما عليه من ديون من مال الزكاة إذا لم يكن عنده من الأموال الأخرى ما هو فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات، والمنازل، ونحو ذلك.
أما إن كان عنده فائض من الأموال عن حاجته الأساسية فإنه يجعله في مقابل الدين، ولا يخصم الدين من مال الزكاة بل يزكيه كله.
أما الدائن الذي له أموال عند الناس، فإنه يدخلها في حساب الزكاة، إلا إذا كان المدين معسرا عاجزا عن تسديد، أو مماطلا. فإن المزكي يخرج ذلك المال عند قبضه لما مضى من السنين حسب قول الجمهور. وعند الإمام مالك أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد. وقد رجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. وعند أبي حنيفة أنه يستقبل بهذا المال حولا جديدا.
حكم إخراج زكاة المال قبل الحول
اختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة قبل تمام حولها. والراجح جواز تقديم الزكاة قبل تمام الحول إذا وجد سبب الوجوب وهو: ملك نصاب كاملاً. حيث إن تأخير الأداء إلى تمام الحول هو من باب التيسير على صاحب المال، فيصح إخراجه قبل حلول الحول، كما في الدين المؤجل الذي يعجله صاحبه قبل بلوغ أجله.
المصدر: موقع إسلام ويب (بتصرف).