حكم إخراج كفارة اليمين نقداً بدلاً عن العتق والكسوة والإطعام من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فذهب أكثرهم إلى عدم الإجزاء. بينما ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا مانع من إخراج الكفارة نقوداً. ولم يشترطوا على المخرج أن يشترط على من دفعها إليهم أن يصرفوها في الطعام أو الكسوة، وذلك هو الصواب، لأن الاشتراط ينافي التمليك. وللحانث أن يأخذ بأحد الرأيين مادام أنه صدر عن أهل العلم، لأن اختلاف أهل العلم فيه سعة على الناس.
ستتعرف عبر مقال “كفارة اليمين نقداً” على:
أقوال العلماء في حكم إخراج كفارة اليمين نقداً بدلاً من الطعام
من المعلوم أن كفارة اليمين هي أحد أمور ثلاثة: أن يطعم الحانث عشرة مساكين من أوسط ما يطعم هو وأهله، وكسوة عشرة مساكين. وعتق رقبة مؤمنة، على أن يفعل الحاص إحداها على التخيير. فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع وهو: صيام ثلاثة أيام.
والواجب عند جمهور أهل العلم هو إخراج الكفارة طعاما (إطعام المسكين أو دفع الطعام له) لا دفع قيمة الطعام.
بينما ذهب علماء آخرون إلى القول بجواز إخراج قيمة الكفارات مثل أبو حنيفة. ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في إخراج القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، ومنعها في حال عدم وجود ذلك.
كيفية معرفة قيمة الطعام
المقدار الذي يجب دفعه للمسكين الواحد هو مد من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يقدر بالوزن الحالي ب:750 جراما وقيل كيلو ونصف. وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتناؤه في البلد ثم تخرج قيمته مالاً. مثلا قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في عشرة بالنسبة للكفارة الواحدة وهكذا.
كما يجوز دفع قيمة كفارة اليمين على حال إلى جهة موثوق بها كالجمعيات الخيرية لتوزعها على المساكين لكن لا بد من الإخبار بأن هذا المبلغ كفارة يمين مثلا ليتم توزيعها وفقا للمطلوب شرعا.
لكن لا بد أن يعلم القائمون على العمل الخيري أنها كفارة أيمان، حتى لا يوزعوا المبلغ كاملاً على فقير أو فقيرين، أر بما وزعوه على مئة فقير فهذا لا يصح، لأن الكفارة الواحدة لا بد أن توزع على عشرة لا أقل من ذلك ولا أكثر.
حكم من أخرج أقل من قيمة كفارة اليمين
على الحانث إكمال النقص إن كان قد حصل فيها نقص. وكيفية حساب ذلك -حسب المذهب الحنفي- هو أن يعرف مقدار الإطعام عندهم، وهو: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.. ثم يرجع إلى سعر الغالب اقتياته من ذلك. ثم يخرج من النقود قيمته مضروبة في عشرة بالنسبة للكفارة الواحدة، وهكذا.
فإن كنت أخرجت القيمة الكاملة لكل كفارة فلا شيء عليه. أما إن أخرج أقل فيمكنه تكميلها للمساكين الذين صرفت لهم في المرات السابقة. وإن تعذر ذلك وجب عليه استئناف الكفارة.
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي: “ولو فرق على كل مسكين أقل من نصف الصاع من البر أو أقل من صاع من الشعير بأن أعطى القدر الواجب لمسكينين أو أكثر لا يجزيه، وعليه أن يتم لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو شعير. “.
وفي المبسوط: “إن أعطى عشرة مساكين كل مسكين مدًّا من حنطة، فعليه أن يعيد عليهم مدًّا مدًّا, وإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام.”.
أما شيخ الإسلام فلا يرى تحديدًا للكفارة، بل يرجح أن مقدارها يكون من وسط ما يطعم المرء أهله وبحسب عُرْفِ كل بلد.
قال في الفتاوى الكبرى: والقول الثاني: أن ذلك مقدر بالعُرف، لا بالشرع؛ فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا. وهذا معنى قول مالك… ثم قال: والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول، ولهذا كانوا يقولون: الأوسط: خبز ولبن، خبز وسمن، وخبز وتمر. والأعلى: خبز ولحم، وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع …
فعلى مذهبه -ما دمت قد أخرجت قيمة وجبة مشبعة من غالب ما تأكل- فإن ذلك يكفي لإطعام مسكين، فاضربه في 10 على ما تقدم؛ لتعرف التكلفة الإجمالية للكفارة، وتقارنها بما أخرجت.