وجبت الزكاة في بهيمة الأنعام –وهي الإبل والبقر والغنم) بشروط بلوغها النصاب، ومضي الحول عليها (باستثناء النتاج الذي يزكى تبعاً لأصله ولو لم يحل عليه الحول، وأن تكون سائمة الحول أو أكثره. والأصل أن تخرج زكاة الأنعام من جنس ما وجبت فيه، إلا ما ورد به النص كالشاة عن خمس من الإبل، أو كان الإخراج قيمة أحظ للفقراء، أو دعت إليه ضرورة. من ذلك ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع عدة صور للضرورة منها: ما إذا وجب عليه شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه.
شروط وجوب زكاة البقر
1* أن يكون عدده ثلاثين فأكثر وتمام الملك وكمال الحول
جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: “في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة”. صححه الألباني.
2* ألا يتغذى على العلف أكثر السنة
يعتمد البقر في غذائه على الرعي في الصحراء، وهذا هو المعبر عنه بالسائمة عند الفقهاء،
قال ابن قدامة في المغني: “وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة” أي لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء.
إلى أن قال: “إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور، وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة”.
إلى أن قال ابن قدامة أيضاً: “وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة”.
والتبيع الذي له سنة ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه، والمسنة التي لها سنتان وهي الثنية، ولا فرض في البقر غيرهما. انتهى.
نصاب زكاة الغنم وشروطها
إذا كانت الغنم معلوفة فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم. أما إن كانت سائمة فلها شروط لزكاتها هي أن
- تتخذ للدر والتسمين.
- أن تبلغ النصاب المعتبر في جنسها. وأقل النصاب في الإبل خمس وتجب فيها شاة واحدة. ونصاب الغنم أربعون شاة.
- أن يحول عليها الحول.
زكاة الأغنام المعدة للتجارة
حكم الأغنام المعدة للتجارة أنها تزكى زكاة عروض التجارة وتجب فيها الزكاة (وهي ربع العشر من القيمة أي 2,5 % هذا هو الأصل) بشرطين:
- أن تبلغت قيمتها في السوق نصاباً.
- حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.
نتاج بهيمة الأنعام تضم إلى أمهاتها في الزكاة
- تُضم نتاج بهيمة الأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) إلى أمهاتها في الزكاة. فإن كانت أمهاتها دون النصاب وكانت الأولاد مكملة له وجب إخراج الزكاة باعتبار دخول الأمهات.
- إذا كانت الأصول بالغة النصاب في الأصل وكانت هي نصاباً آخر أو مكملة له كمن كان عنده خمس من الإبل فأنجبت خمسة أولاد، فالزكاة واجبة في الجميع، عند تمام حول الأمهات.
- وقد اشترط جمهور العلماء في وجوب الزكاة في النعم السوم وهو كونها ترعى الكلأ أكثر العام. وعلى هذا وجب إخراج الزكاة إن كانت الأغنام التي يملكها المزكي بلغت النصاب ولو مع أولادها، وحال عليها الحول القمري وكانت ترعى أكثر العام من غير أن يصرف عليها.
زكاة الأبقار الأمهات لإنتاج الألبان
تزكى زكاة بهيمة الأنعام من البقر بشروطها:
- بأن تبلغ نصابًا.
- تكون سائمة أكثر الحول، فتخرج زكاتها عند تمام الحول في كل سنة، فمثلًا: لو كان عدد الأبقار ثلاثين، وكانت سائمة أكثر الحول.
زكاة العجول التي تم تسمينها لبيعها
قبل بيع العجول تُزكّى مع أمهاتها، فتحسب في العدد. قال ابن قدامة في المغني: (وَجُمْلَتُهُ: أَنَّهُ مَتَى كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ كَامِلٌ، فَنُتِجَتْ مِنْهُ سِخَالٌ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الْجَمِيعِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْأُمَّهَاتِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ … وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ قَالَ لِسَاعِيهِ: اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ، وَلَا تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ … وَالْحُكْمُ فِي فِصْلَانِ الْإِبِلِ، وَعُجُولِ الْبَقَرِ، كَالْحُكْمِ فِي السِّخَالِ …).