زكاة عروض التجارة: شروطها وأدلتها والمقدار الواجب فيها

2022-04-03

تجب زكاة عروض التجارة عند تمام الحول. فإذا بلغت قيمتها النصاب فأكثر وجبت الزكاة، فيُخرج المزكي من قيمتها ربع العشر (2,5%). وزكاة عروض التجارة واجبة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم* للسائل والمحروم) [المعارج:24-25] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن: ((أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) متفق عليه. والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.



كالجسد الواحد

حملة الشتاء .. لأجل فلسطين

الزكاة

بادر بحساب زكاتك، فهي سعادة لنفسك وبركة ونماء لمالك.


زكاة عروض التجارة

إذا وضع الشخص ماله في عروض تجارة (شتريها وتبيعها عند ارتفاع سعرها) فإنها تجب الزكاة في المبلغ إذا توافر فيه شرطان:

  1. أن يبلغ النصاب: وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
  2. أن يبقى النصاب حولًا قمريًا.

إخراج زكاة عروض التجارة نقداً

يجب إخراج زكاة العروض نقدًا. ولا يُجزئ الإخراج من العروض عند كثير من العلماء. وفي المسألة خلاف. والراجح أنه يجوز إخراج الزكاة من العروض إذا تعذر إخراجها نقدا. ومن ثم فإن الواجب عليك هو إخراج زكاتك من النقود، فإن تعذر جاز إخراجها من العروض.

كيفية زكاة عروض التجارة مع اختلاف أنواعها

تجب الزكاة في كل ما هو مُعد للتجارة. فالواجب إخراج زكاة قيمته على رأس كل حول هجري، فيُحصي المزكي ما لديه من عروض التجارة (شقق، مواد البناء، أرض مشتراة للبناء عليها.. إلخ). فكل ذلك من عروض التجارة. وقد نص الفقهاء على أن ما يشترى ليصبغ به أو ليدبغ به هو من عروض التجارة.

 قال في الروض: وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح.

 ويُحسب الحول من وقت تملّك رأس المال الذي اشترى به المزكي ما يعد للتجارة. وعروض التجارة تتبع الأصل الذي اشتريت به.



نقص قيمة التجارة في الحول عن النصاب

لخصت الموسوعة الفقهية أقوال العلماء في ذلك، وذكرت أن المالكية والشافعية إلى القول أن المعتبر في وجوب الزكاة القيمة في آخر الحول، فلو كانت قيمة العروض في أول الحول أقل من نصاب ثم بلغت في آخر الحول نصابا وجبت فيها الزكاة.

وهذا خلافا لزكاة العين فلا بد فيها عندهم من وجود النصاب في الحول كله، قالوا: لأن الاعتبار في العروض بالقيمة ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً فاكتفي باعتبارها في وقت الوجوب، قال الشافعية: فلو تم الحول وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول الأول ويبتدئ حول جديد.

وقال الحنفية وهو قول ثان للشافعية: المعتبر طرفا الحول، لأن التقويم يشق في جميع الحول فاعتبر أوله للانعقاد وتحقق الغنى، وآخره للوجوب، ولو انعدم بهلاك الكل في أثناء الحول بطل حكم الحول.

وقال الحنابلة وهو قول ثالث للشافعية: المعتبر كل الحول كما في النقدين، فلو نقصت القيمة في أثناء الحول لم تجب الزكاة، ولو كانت قيمة العرض من حين ملكه أقل من نصاب فلا ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصاباً، والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار، أو بنماء العرض، أو بأن باعها بنصاب، أو ملك عرضاً آخر أو أثماناً كمل بها النصاب.

وقد أبان الإمام ابن قدامة وجه ترجيح مذهب الحنابلة في كتاب المغني فقال رحمه الله: ولنا، أنه -أي عروض التجارة- مال، يعتبر له الحول والنصاب، فوجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك، وقولهم: يشق التقويم لا يصح، فإن غير المقارب للنصاب لا يحتاج إلى تقويم، لظهور معرفته، والمقارب للنصاب إن سهل عليه التقويم، وإلا فله الأداء. والأخذ بالاحتياط، كالمستفاد في أثناء الحول إن سهل عليه ضبط مواقيت التملك، وإلا فله تعجيل زكاته مع الأصل.

زكاة المشروع التجاري

من المشاريع ما تجب الزكاة في مدخولها أو ربحها فقط. كمن اشترى عقارا للتأجير أو مستشفى أو نحوها. فهذه تجب الزكاة في مدخولها دون قيمة العقار إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.

ومن المشاريع ما تجب الزكاة في الربح والقيمة معا. كمن اشترى عقارا أو اشترى غيره من البضائع ونحوها ليبيعها. فهذه تجب الزكاة في قيمة العقار أو البضاعة مع الربح، لأنها عروض تجارة، فيقوم عرض التجارة عند حولان الحول على رأس المال الذي اشتريت به عروض التجارة ويضم إليه الربح ويخرج من الجميع ربع العشر (2.5 %).

ولا يضر كون رأس المال نقص أو زاد ما دام لم ينقص عن النصاب. فإن الزكاة تجب فيه وفي ربحه بكل حال.

المصدر: موقع إسلام ويب (بتصرف).

مواضيع ذات صلة

تعليقات

اترك أول تعليق