إذا بلغت النقود النصاب أو زادت عليه، وحال عليها الحول، فالواجب فيها إخراج ربع العشر (إثنين ونصف بالمائة). وزكاة الأوراق النقدية وما في حكمها كزكاة عروض التجارة، ونصابها ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. أما إذا لم تبلغ بعد النصاب أو لم يحل عليها الحول فإنه لا زكاة فيه. أما تقدير نصابها، إما ذهباً أو فضة، فذهب علماء إلى القول أن ذلك يكون بالذهب، بينما ذهب علماء آخرون إلى القول تقدير النصاب بالأحظ للفقراء، كما سيتم تبيانه عبر هذا المقال.
الأوراق النقدية تنزل منزلة النقدين (الذهب والفضة) فتجب زكاتها
الأوراق النقدية المتداولة هي مما تجب زكاته، مثل العملات المتعامل بها كالريال والدينار والدرهم. فتنزل منزلة الذهب والفضة.
وإذا ملك الشخص منها نصابًا، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وجبت الزكاة فيها.،
تفصيل في النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في الأوراق النقدية
نصاب الزكاة من الأوراق النقدية يعادل قيمة خمسة وثمانين (85) جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين (595) جراما من الفضة الخالصة.
هل تقدّر زكاة العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن نصاب العملات الورقية ينظر فيه إلى الذهب، وليس الفضة. بينما يرجح آخرون يُقدّر بالأحظّ للفقراء هو المعتبر في تحديد نصاب المال. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: “مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة. ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد). وغالباً ما يكون نصابُ الفضة أقل بكثير من نصاب الذهب.