\

هل يلزم إخراج الزكاة من التركة إذا شك الوارث في قول مورثه بأنه كان يزكي

توفيت والدتي وتم حصر مبلغ من المال كانت قد ادخرته من وراء مطعم شعبي كانت تملكه ولا أعلم إن كانت تخرج زكاة مال أم لا ؟ وقد سألتها أكثر من مرة عن الزكاة وتقول لي بأنها تخرجها ولكن لا أعلم عن طريقة الإخراج ولا النسبة ، حيث إنها امرأة كبيرة بلغت السبعين عاما قبل وفاتها .. هل أقوم بإخراج زكاة المال عنها ؟ وكم تكون النسبة ؟ هل هي 2.5 في المئة أم أزيد ؟ ولكم خالص التحية أثابكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فلا يلزمكم إخراج زكاة التركة ما دامت أمكم قد أخبرتكم بأنها كانت تخرجها والأصل في المسلم أنه يخرج زكاة ماله ويحرص على أداء ما افترضه الله عليه , فإذا لم يقم دليل على عدم إخراجها الزكاة قبل موتها قبل قولها بأنها كانت تخرجها , جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى :

نفيدكم أن الأصل في المسلم ائتمانه في أمور العبادات بقبول قوله في تأديتها أو دعوى سقوطها ، مالم يعارض هذا الأصل بأصل ينقصه كإن ثبت شرعاً كذبه . والزكاة عبادة من العبادات اللاتي تعبدنا الله بالقيام بها... اهـــ .

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 161519عن بر الوالدين بعد موتهما .

والله أعلم.
 

*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"