عن الزكاة

الزكاة هي البركة والطهارة والنماء والصلاح، واصطلاحاً هو مقدار معلوم في مالٍ معلوم لطائفة معلومة. وهي تعبُّدٌ لله تعالى بإخراجِ جُزءٍ واجبٍ شرعًا، في مالٍ معيَّنٍ، لطائفةٍ أو جهةٍ مخصوصة. وقد حددت الشريعة السمحاء القدر المعتبر لوجوب الزكاة، فلا تجب في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة.

وحكم الزكاة أنها الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، فهي واجبة على كل مسلم بلغ ماله النصاب. وقد فُرضت الزكاة لأنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا، وتطهر النفوس من الشح والبخل. فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ‏(إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ‏)‏‏ (البخاري).

 

وقد وردت في وجوب الزكاة والحثِّ على إخراجها الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. قال الله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 71).

وقوله أيضاً: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة 103)، وقوله عزَّ من قائل: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * والَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) (المؤمنون: 1).

أما في السُنَّة النبوية الشريفة فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِك بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ‏"‏‏.‏ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا‏.‏ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا) (متفق عليه).

 

والزكاة من علاماتِ تقوى المؤمن، وسببٌ مِن أسبابِ دخولِ الجنَّةِ لقوله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات: 15).

- أنَّها ثالثُ أركانِ الإسلامِ الخمسةِ؛ لِمَا في الحديث((بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ     (البخاري ومسلم)

 أنَّها علامةٌ من علاماتِ التقوى، وسببٌ مِن أسبابِ دخولِ الجنَّةِ؛ كما قال سبحانه وتعالىإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات: 15-19].

الزَّكاة فريضةٌ مِنْ فرائض الدِّينِ، وهي الرُّكنُ الثَّالثُ مِن أركانِ الإسلامِ الخمسةِ.
قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ [المزمل: 20]

وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لمعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه حين بعَثه إلى اليمنِ:((أعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتردُّ على فُقرائِهم)البخاري ومسلم)

من منع الزكاة بخلاً بها وحرصاً وجشعاً يعد مرتكباً لأكبر الكبائر وأقبح الجرائم، فعن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: (ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ مِن نارٍ، فأُحْمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما بَرُدَت أُعيدَتْ له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ) (رواه مسلم)

أما بالنسبة للعقوبة الدنيوية فهي أصناف كثيرة ومتنوعة منها: ما يسلطه الله تعالى على العبد في دنياه من المصائب والعياذ بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما منع قومٌ الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين -المجاعة والقحط-) (رواه الطبراني في الأوسط).

الإٍسلام: فلا تجب الزكاة على غير المسلم.

 

الملك التام: أي قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير (الدائنين). يقول تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة 103).

أما المال المفقود والمال المغصوب والدَّينُ المشكوك في تحصيله والمال إذا خَفِيَ على المالِك مكانُه فليس عليها زكاة إلا إذا وجدت.

 

 

 النماء حقيقة أو تقديراً: النماء حقيقة هو زيادة المال بالتوالد أو التجارة. وتقديراً هو قابليته للزيادة بالتجارة والصناعة وغير ذلك. 

 

بلوغ النصاب: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، أي 85 جراماً من الذهب الخالص من عيار 24. ونصاب الفضة مائتا درهم، أي 595 جراماً من الفضة الخالصة. أم الزُّروعِ والثِّمار فنصابها خمسةُ أوسُقٍ، وتُعادِل 612 كيلوجرامًا من القَمْحِ ونحوه، ونِصابُ الإبِلِ خَمْسٌ، ونِصابُ البَقَرِ ثلاثونَ، ونِصابُ الغَنَمِ أربعونَ. 

 

 

 حوَلان الحول: أن يمضي عام هجري على المال الذي بلغ نصاباً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مالٍ حتى يحولَ عليه الحول" (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وقال الحافظ لا بأس بإسناده). 

 

الزيادة عن الحاجات الأصلية: ألا يكون محتاجاً إلى هذا المال حاجة أصلية في حاجاته الضرورية، لأنه في هذه الحالة لا يكون غنياً عنه، ومن ليس غنياً فهو فقير، الواجب أن تُصرف إليه الزكاة لا أن تؤخذ منه.

ـ المِلْكُ التامُّ

قال تعالىخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [التوبة: 103] قولُه((أموالهم فأضافها إلى أصحابِها

أما

المال المفقود.
المال السَّاقط في البحر.
المال المغصوب.
الدَّينُ المشكوك في تحصيله أو الدين المعدوم

المال المدفون إذا خَفِيَ على المالِك مكانُه ، ليس عليها زكاة إلا إذا وجدت

ـ حَوَلانُ الحَوْلِ

عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: (ليس في المالِ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ) احمد والدارقطني

ـ بلوغُ النِّصابِ

والنِّصابُ للذَّهبِ تساوي (85) جرامًا من الذَّهَب الخالِصِ، ونِصابُ الفِضَّة تساوي (595) جرامًا من الفضَّة الخالصةِ، ونِصابُ الزُّروعِ والثِّمارِ خَمسةُ أوسُقٍ، وتُعادِل (612) كيلوجرامًا من القَمْحِ ونحوه، ونِصابُ الإبِلِ خَمْسٌ، ونِصابُ البَقَرِ ثلاثونَ، ونِصابُ الغَنَمِ أربعونَ 

قال الله تعالى

ـ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71التوبة)

ـ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

ـ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18التوبة)

ـ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ  * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (1 : 4) المؤمنون

ـ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) النور

ـ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) الروم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ‏"‏‏.‏ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا‏.‏ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا (البخاري)

ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ـ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ‏"‏ ثُمَّ تَلاَ ‏{‏لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ‏}‏ الآيَةَ‏.‏

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ‏"‏ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ‏"‏‏.‏ (البخاري)

قال الله تعالى:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60].

وعن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَث معاذًا إلى اليَمَنِ، وقال له: ((أعْلِمْهُم أنَّ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أغْنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم))

أولا : الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته ، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة

ثانيا : يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي :

  1. من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله
  2. طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب
  3. العاجزون عن التكسب
  4. من لم يجد عملا يليق بمكانته ومروءته
  5. العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم
  6. الزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلها ، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها
  7. يجوز إعطاء الفقير الفاسق من الزكاة

ثالثا : لا يخرج عن وصف الفقراء أو المسكنة من تحقق فيه المعنى المتقدم في (أولا) من يلي :

  • من له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه
  • من له مال لا يقدر على الانتفاع به ولا يتمكن من الحصول عليه
  • من له نصاب أو نصب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم
  • من له عقار يدر عليه ريعا لا يفي بحاجته
  • من لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة
  • من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته
  • من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية أم كانت كتب علوم أخرى نافعة
  • من كان له دين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلا أو على مدين مفلس أو مماطل

رابعا : يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام

خامسا: يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازما لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير

سادسا : مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته

سابعا : نظرا لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية

ثامنا : لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين من يلي :

  • الأغنياء وهم يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة
  • الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم
  • غير المسلمين

ـ عامل الزكاة هو الذي يتولى القيام بالعمل على الزكاة، بحسب نوع العمل، مثل: الجابي أو الساعي في جمع مال الزكاة، أو الكاتب، من يقوم بحصر أموال الزكاة، أو الخرص، والتقييد، أو الحساب، أو الصرف للمستحقين، أو غير ذلك مما يحتاج إلى عمل

ـ ويعطى العامل قسطا من مال الزكاة مقابل عمله، وهو عبارة عن أجرة

والعاملونَ على الزَّكاة- وفي حُكمِهم المؤسَّساتُ المخوَّلةُ بجَمعِ الزَّكاةِ وتوزيعِها- يدُهم يدُ أمانةٍ؛ لا يَضمنونَ هلاكَ المالِ الذي في يَدِهم إلَّا في حالتَي التعدِّي أو التقصيرِ، وتبرَأُ ذِمَّة المزكِّي بتسليمِ الزَّكاة إليهم

المُؤَلَّفة قُلوبُهم: هم مَن يُرجى إسلامُهم، أو كفُّ شرِّهم، أو يُرجى بعَطِيَّتِهم تأليفُ قُلوبِهم وقوَّةُ إيمانِهم  (1

ـ من يعطى ليسلم ، عن صفوان بن أمية قال:( أعطاني رسول الله (ﷺ) يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني  حتى صار وإنه لأحب الناس إلي)

رواه مسلم والترمذي

ـ ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه، ويثبت قلبه

ـ المكاتب يعان في فك رقبته،

ـ والعبد المملوك في عتقه

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ﷺ) قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الإمام أحمد وأهل السنن

ـ يَشمَلُ سهمُ وَفِي الرِّقَابِ افتداءَ الأسرى المُسلمين  

الغارم : من عليه دين، ويعطى من الزكاة إذا كان

ـ أن يكون استدانه لمباح وعجز عن قضائه

ـ أو تحمل حمالة، لإصلاح بين الناس

ـ أو كان ضامنا، وعجز عن دفع مالزمه

فيعطى من مال الزكاة، ما يفي بما عليه لغرمائه

ـ مَن غرِم في محرَّمٍ؛ فإنَّه لا يُعطى مِنَ الزَّكاة إلا إذا تاب

في سبيل الله: عامٌّ يقَع على كلِّ عمَلٍ خالصٍ، سُلك به طريقُ التقرُّبِ إلى اللهِ تعالى

ـ مَصرِفُ هذا السَّهمِ هو في الجهادِ في سبيلِ الله، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ

وجه الدَّلالة:
أنَّه نصَّ على أنَّه في سبيلِ الله، وسبيلُ اللهِ عند الإطلاقِ إنَّما ينصَرِفُ إلى الجهادِ؛ فإنَّ كُلَّ ما في القرآنِ مِن ذِكرِ سَبيلِ الله إنما أُريدَ به الجهادُ، إلَّا اليسيرَ، فيجِبُ أن يُحمَلَ ما في هذه الآيةِ على ذلك؛ لأنَّ الظَّاهِرَ إرادتُه، وممَّا ورد في ذلك قولُه تعالىوَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [البقرة: 190]، وقولهيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [المائدة: 54]، وقولهإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا  (8)[الصف: 4].

ابنُ السَّبيلِ: هو الغريبُ الذي ليس بيَدِه ما يرجِعُ به إلى بَلَدِه، وإنْ كان غنيًّا فيها فيعطى من الزكاة

ـ لا يُعطَى مِنَ الزَّكاةِ لِمَن انقطَعَ في سفَرِ المعصيةِ ما لم يتُبْ

قال اللهُ تعالىوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].

زكاة الفِطر  (3) : صدقةٌ مُقدَّرة عن كلِّ مسلمٍ قبل صلاةِ عِيدِ الفِطر 

زكاةُ الفِطرِ واجبةٌ

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال((فرَض  (8) رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر صاعًا  من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصَّغير والكبيرِ مِنَ المسلمينَ، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ)). وفي لفظٍ آخَرَ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ) البخاري ومسلم)

ـ أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث.

ـ أنَّها طُعمةٌ للمساكينِ؛ ليستغنوا بها عن السُّؤالِ يومَ العِيدِ، ويشتركوا مع الأغنياءِ في فرحةِ العيد.

وهاتان الحِكمتان: نُصَّ عليهما في حديثِ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر؛ طُهْرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ))رواه أبو داود)

  ـ حصولُ الثَّوابِ والأجْرِ العظيمِ بِدَفعِها لِمُستحقِّيها في وَقتِها المحدَّدِ؛ لِمَا جاء في حديثِ ابن عبَّاس:((فمَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ؛ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ؛ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ