\

حكم إخراج الوالد زكاة الفطر عن ابنه وزوجة ابنه وكذلك إشراكهما معه في الأضحية

أنا موظف مقتدر, ومتزوج, ووالدي قام بإخراج زكاة الفطر عني وعن زوجتي, علمًا أنه مقتدر أيضًا, ولا نعيش معه في نفس البيت, وحاليًا يرغب في أن يشركنا في أضحيته لعيد الأضحى, فهل الفعل الأول صحيح؟ وإن كان غير صحيح فماذا يجب عليّ أن أفعل؟ وهل يجوز له إشراكنا في أضحيته؟ رغم أننا لسنا معه في السكن, ولسنا تحت نفقته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس على والدك إخراج زكاة الفطر عنكما، والواجب أن تخرجها أنت عن نفسك وزوجتك، فإن تبرع والدك بإخراجها عنكما جاز ذلك, وأجزأ عنكما إذا كان ذلك بإذنك, وانظر الفتوى: 186595 وما أحيل عليه فيها.

أما إشراكه لكم في أضحيته: فلا يصح؛ لأنه لا ينفق عليكم, ولا تسكنون معه، كما سبق بيانه في الفتويين: 13801، 71036؛ ولذلك فإنه يستحب أن تضحي عن نفسك وعيالك ما دمت قادرًا على ذلك, ولمعرفة حكم الأضحية انظر الفتوى: 43932 وما أحيل عليه فيها. 
 والله أعلم.

*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"