الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على والدك إخراج زكاة الفطر عنكما، والواجب أن تخرجها أنت عن نفسك وزوجتك، فإن تبرع والدك بإخراجها عنكما جاز ذلك, وأجزأ عنكما إذا كان ذلك بإذنك, وانظر الفتوى: 186595 وما أحيل عليه فيها.
أما إشراكه لكم في أضحيته: فلا يصح؛ لأنه لا ينفق عليكم, ولا تسكنون معه، كما سبق بيانه في الفتويين: 13801، 71036؛ ولذلك فإنه يستحب أن تضحي عن نفسك وعيالك ما دمت قادرًا على ذلك, ولمعرفة حكم الأضحية انظر الفتوى: 43932 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"