الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه أولا إلى أن نصاب الزكاة هو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، أو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، ويعتبر أقل النصابين، لكونه الأحظ للفقراء، ولتنظري الفتوى رقم: 237163.
وهذا هو الأحوط والأبرأ لذمة المزكي. وعليه، فإذا كان عندك من المال قيمة النصاب الأحظ للفقراء وهو في الغالب الفضة وجبت عليك الزكاة، وحينئذ لا داعي للنظر في الذهب واختلاف أسعاره، لأن التقدير بالفضة أحظ للفقراء من التقدير به ولو كان بسعر منخفض في زمننا هذا على الأقل.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"