الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصل التورق مختلف فيه بين أهل العلم، والراجح عندنا أنه جائز, لا سيما للحاجة إليه، وضابط التورق المباح هو: أن يشتري الشخص السلعة شراء حقيقيًا بثمن مؤجل, ثم إذا دخلت في ملكه وضمانه باعها بثمن حال لغير من اشتراها منه وانتفع بثمنها، فإن كانت هذه هي صورة التورق المشار إليه في السؤال، فلا حرج فيها على الراجح، أما ما يسمى بالتورق المنظم: فهو محرم، وقد سبق بيان الفرق بين التورق الجائز وغيره في الفتويين رقم: 291541، ورقم: 212908، وإحالاتهما.
وأما سؤالك الثاني: فإن ما عندك من ذهب إذا كان غير معد للتحلي المباح، ففيه الزكاة، ويضم إلى ما تملكه من نقود في قول كثير من أهل العلم، وهو الأحوط، فإذا بلغ مجموع ذلك نصابا فعليك زكاته عند حولان الحول من وقت بلوغه النصاب، وانظر الفتوى رقم: 126935.
وأما الشقة المؤجرة: فالزكاة واجبة في أجرتها إذا حال عليها الحول، وهذه الأجرة مال مستفاد، فلا تجب الزكاة فيها إلا بعد حولان الحول على دخولها في ملكك، فإن كان ما تملكه يبلغ نصابا بضم الأجرة إليه، فعليك الزكاة عند حولان الحول من وقت بلوغ المال نصابا، وانظر تفصيل أحكام زكاة المال المستفاد في الفتوى رقم: 136553.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"