الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال المعُدَّ لبناء بيت أو زواج أو نحوه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم استخدامه، ولو طال زمن ادخاره.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"