الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر ، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده ، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصاباً لمسلم وحال عليه الحول ، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقياً ، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال : ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ). [الروم : 39]. فالله وعد بالزيادة والمضاعفة.
والله أعلم .
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"