وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم وفي ذويكم .
أعرف أنني قد أطلت عليكم شيخنا الفاضل وقد تكون بعض الأسئلة متداخلة مع الأخرى لكن اعذرني بارك الله فيكم وشكر الله لكم صنيعكم ومجهودكم الدعوي على الشبكة وجعلك ربي ممن يكونون مفاتيح للخير مغاليق للشر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية لأن ذلك من التعامل بالربا وهو من كبائر الذنوب فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ، والمقترض بالفائدة موكل للربا ويشمله الوعيد الوارد في هذا الحديث فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى من هذه المعاملة، ثم إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وقد جاء الوعيد الشديد في الكتاب والسنة فيمن لا يؤدي زكاة ماله ، فقد روى البخاري في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {آل عمران:180} انتهى فتجب التوبة إلى الله تعالى من تأخيرها أيضا وهي إذا وجبت لم تسقط ولو تركت سنين عديدة،ويجب إخراجها عن سائر السنين التي وجبت فيها ولم يؤدها فيها ولو اقتضى ذلك بيع بعض آلاته الباهظة الثمن أو غيرها لأن هذا حق الفقراء فلا بد من إخراجه وإعطائهم إياه ولينظر إلى كل سنة بحالها فيخرج زكاتها على قدر رأس المال والأرباح فيها وتزكى المحال التجارية بتقويم ما فيها من البضائع التي تراد للبيع فإن لم يعلم قدر الواجب في كل سنة عمل على الاحتياط حتى تبرأ ذمته هذا بناء على أنه استدان بعد أن تقررت الزكاة في ذمته، أما إذا كانت الديون موجودة قبل وجوب الزكاة فلينظر مجموع ما عنده من المال من النقود والبضائع التجارية ، ثم يخصم من مجموع الحاصل عنده ما عليه من الدين في تلك السنة فإن بقي نصاب فعليه زكاته وإلا فلا زكاة عليه،. علما بأن النصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وننبه هنا إلى أنه لا زكاة في السيارة التي لا تراد للبيع ولا في الأصول الثابتة كالمباني والمعدات والآلات التي تستخدم ولا تباع.
ثم لم يتبين لنا قصده من إعلام شريكه وقد قدمنا أن الشركة إذا كانت فاسدة يجب التخلص منها ولا يجوز له أن يخرج الزكاة من مال شريكه على كل حال وإن فعل ذلك وجب عليه إرجاع المبلغ. أما فيما يتعلق بزكاة المال الربوي أو غيره فإن المال المقترض يصير ملكا للمقترض مثل سائر أمواله تجب عليه زكاته كما تجب في غيره وتسقط عنه الزكاة بالدين على نحو ما تقدم ولا يحسب في الزكاة ما يصرف أثناء الحول سواء في ذلك الضرائب و أجرة العمال والنفقات وغيرها ، ولا عبرة بالتقسيم المذكور لأن الزكاة تتعلق برأس المال والربح على حد السواء ولا يمكن تحديدها قبل نهاية الحول فإن حال الحول والمال نصاب وجب إخراج نسبتها من مجموعه ، ولمزيد التفصيل حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم:54566.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"