الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذه الهواتف هي عروض تجارة، تزكى كما تزكى عروض التجارة. فعند وجوب الزكاة بحولان الحول يُقوَّم الموجود من تلك العروض، ثم يسقط مقابل الدين من تلك القيمة، ثم تخرج الزكاة من الباقي.
ولا التفات إلى الربح والخسارة ما دام الباقي بالغاً نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض أخرى أما إن خسرت التجارة حتى نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة حينئذٍ. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"