الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فإن الزكاة لاتجب عليك في رأس المال ( السيارة التي تعمل عليها ) وإنما تجب الزكاة فيما بقي عندك من ريعها ( صافي الإيرادات ) إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا ، أو كمل مع غيره من أموالك نصابا، فتخرج منه ربع العشر ، أما إذا انفقت المال المتحصل منها في سداد ديون أو فيما ينوبك أو ينوب السيارة من حاجات أخر فلا زكاة عليك حينئذ . والله أعلم .
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"