الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب عليك دفع الزكاة من هذا المال إذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، وإن نقص في أثناء الحول ثم اكتمل حسبت من يوم تمام النصاب، وإذا فرض أنه لم ينقص أثناء الحول، فتجب زكاته بتمام الحول، وهو نهاية اليوم التاسع من ربيع الأول، وتؤدين الزكاة في ذلك اليوم أو اليوم الذي بعده، وإن عجلت إخراجها قبل يوم كان حسنا، وإن أخرت إخراجها عن التاسع والعاشر لأسباب مشروعة مثل أن يتعذر تسليمها لمن يستحقها في نفس اليوم جاز ذلك. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"