الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغت قيمة عروض التجارة النصاب أو بما انضم إليها من نقود أخرى والنصاب هو خمسة وثمانون جراماً من الذهب- إذا بلغت القيمة هذا القدر وحال عليها الحول -أي دارت عليه السنة الهجرية- فقد وجبت الزكاة وهي ربع عشر القيمة، وعلى هذه الأخت أن تجتهد في معرفة ما كان بيدها عند رأس كل سنة ثم تخرج زكاة السنوات جميعاً، أي تجتهد في معرفة ما كان لديها عند رأس السنة الأولى فتخرج زكاته، ثم ما كان لديها عند رأس السنة الثانية فتخرج زكاته وهكذا، وإن كانت معسرة الآن فإن الزكاة ثابتة في ذمتها تخرجها متى قدرت.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"