الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة، وهذا على مذهب جمهور العلماء. وهو الراجح إن شاء الله
فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، وعليه، فالمال الذي اشتركت به في بناء الفلة والاتجار بها تخصم منه ما بقي عليك من دين، ولو كان أقساطاً، وما بقي من المبلغ تزكيه إن كان بالغاً النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة مثل: السيارات والعقارات والأمتعة غير المقتناة للتجارة، والزائدة عن حوائجك الأساسية. وكانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين، فتجب الزكاة في جميع المبلغ المستثمر حينئذ، وإن كانت تكفي لسداد بعضه فيزكى ما بقي من المبلغ إن كان بالغاً النصاب.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"