الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤخر الصداق كغيره من الديون فإن كان حالاً والزوج قادر على الأداء وباذل له، يعتبر الصداق بمثابة المال المودوع، فتجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من مال هو من جنسه، أما إن كان الزوج معسراً أو مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبض، فإذا قبض زكي سنة واحدة، ولو مرت عليه سنون كثيرة. وإن كان مؤخر الصداق لا يستحق إلا بالموت أو الطلاق - كما هو العرف في بعض البلاد- فإنه لا زكاة فيه حتى يقبض، لتخلف شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الملكية التامة للمال.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"