\

مسائل في أحكام الزكاة

1- إذا كان عندي مال بلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ 2- إذا كان عندي عملات بغرض التجميع كهواية ولا أعرف إذا كانت أصلية أم لا، كيف أخرج زكاتها؟ 3- إذا جمعت مالًا بغرض شراء سيارة وأعرف أن السيارة تحتاج المبلغ، هل يجب إخراج الزكاة من هذا المال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في المال ما لم يحل عليه الحول إذا كان نقودًا أو عروض تجارة أو ماشية؛ لأنه يشترط لوجوب الزكاة فيها حوَلان الحول، وانظر الفتوى رقم: 4007.
أما ما عندك من العملات: فإن كان من غير الذهب والفضة، وتعمل في الوقت الحاضر -مثل الريال والدولار ... - أو من الذهب والفضة ولو لم تعمل، فتجب زكاتها إذا حال عليها الحول وكانت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض تجارة، وكيفية زكاتها: إخراج ربع العشر منها.

أما إذا كانت من العملات التي لا تعمل -غير الذهب والفضة- وقد بطلت قيمتها: فإنه لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. وانظر الفتوى رقم: 284449.
وما جمعت من المال لشراء سيارة أو غيرها تجب عليك فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54471، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"