\

زكاة الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية

سمعت من المفتي بمصر أنه يجوز إخراج الزكاة على العائد من المبالغ المودعة بالبنك فقط بمقدار 10% من إجمالي العائد دون المساس بأصل المبلغ . مع العلم بأن الأموال مودعة بأحد البنوك الإسلامية .
أرجو الإفادة وشكراً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، يجب إخراج الزكاة فيها على المبلغ كاملا (رأس المال مع ربحه) وقد الزكاة فيها ربع العشر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18344، و 28602، و 41878.

والله أعلم.

*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"