الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 477، والفتوى رقم: 1303 حكم زكاة الراتب. ومن كان من أهل الزكاة وجب عليه إخراجها إلى أحد مصارفها الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[التوبة:60]. هذا هو الأصل. وراجع الفتوى رقم: 5757. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"