الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وينبغي للمسلم أن يزكي جميع ما توفر لديه من مال عند حولان الحول على أول نصاب ملكه ، ولو كان بعض هذه الأموال لم يحل عليه الحول، ولم تجب فيه الزكاة، لأن ذلك أسهل على المزكي وأسلم لدينه وأنفع للفقراء.. أما الربح فلا يستقبل به الحول، وإنما هو تابع لأصله فحوله حول أصله. وبالإمكان أن تخرج الزكاة عن كل عملة من أصلها أو تخرج زكاتهما من عملة واحدة، والأفضل أن تخرج الزكاة من العملة الأنفع للفقراء والمساكين. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"