الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقار المبني للاستعمال العائلي لا زكاة فيه ما دام معداً لذلك، فإذا بيع أو بيع بعضه، ومضى الحول على ثمنه الذي بلغ نصاباً أو زاد، وجبت الزكاة فيه، وما أنفق على العيال منه أو استهلك لأي غرض آخر قبل الحول لا يحسب.
وعليه فنقول للسائل: ما أكمل حولاً من ثمن الشقة، وبلغ نصاباً وجبت عليك الزكاة فيه، سواء قبضته أم لم تقبضه إذا كان ديناً على مقرٍ بالدين باذل له.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"