الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نعم تجب عليك الزكاة في المبلغ الذي توفر بالمصرف لشراء الأرض إذا حال عليه حول وهو بالغ نصابا، لما رواه الترمذي موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولما رواه أبو داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك".
والله تعالى أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"