\

هل في الأموال المستثمرة لفائدة المسجد زكاة

هل تجوز الزكاة من الأموال المستثمرة لفائدة المسجد؟
ولكم كامل الشكر والتقدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه الأموال موقوفة على المسجد فقد تقدم في الفتوى رقم: 50610، أنه لا زكاة في الأموال الموقوفة لصالح المسجد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:  10110، والفتوى رقم: 10905 أما إن كانت مملوكة لمعين لكنه يتبرع بريعها للمسجد، فالزكاة واجبة فيها إن تحققت شروط الوجوب كبلوغ النصاب وحولان الحول.

والله أعلم.

*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"