الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه القطعة من الأرض قد أعدت للبيع، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، ويجب التنبه إلى أن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها، لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"