الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب تقدير التجارة الآن وإخراج زكاتها، والقدر الواجب إخراجه ربع العشر 2.5%، ولا التفات إلى قيمة التجارة سابقاً، وإنما ينظر إلى قيمتها عند حولان الحول.
وأما السنوات الماضية فتتوقف زكاتها على معرفة قيمة التجارة عند حولان كل حول، فإن لم يمكنك معرفة ذلك تحديداً، اكتفيت بغالب الظن في ذلك، فتخرج ربع العشر من قيمتها عند كل حول سابق.
والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"