الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " متفق عليه ، قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وأموال القنية هي : ما حبس للانتفاع به ، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية . وعليه فلا زكاة فيما سألت عنه من الدور المملوكة للسكنى مهما غلا ثمنها. والله أعلم.
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"