الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإنه ليس عليك زكاة في هذه السيارات إذا كنت تريدها للاستخدام الشخصي ، أما إذا كنت تتخذها للبيع ( الاتجار بها ) فعليك أن تقومها مع عروض تجارتك ، وتزكي الجميع إذا حال عليه الحول . وإذا كنت تؤجرها فانظر مابقي في يدك من أجرتها بعد تمام الحول فإذا بلغ نصابا أو كمل مع غيره من أموالك نصابا . والزكاة في ذلك كله اثنان ونصف في المئة . والله أعلم .
*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"