\

هل يشرع للأب أن يدفع زكاته لأولاده المتزوجين الفقراء

عندى مبلغ في البنك أخرج عنه سنويا زكاة المال، وعندى خمسة من الأولاد ـ بنين وبنات ـ وكلهم متزوجون ومستقلون في حياتهم وموظفون وظائف عادية بمصر، فهل يجوز أن أساعدهم من أموال الزكاة التي أخرجها؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فمن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليهم في الشرع، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى الأولاد ولو كانوا فقراء، أو مساكين، لأنهم إن كانوا كذلك فنفقتهم واجبة على أبيهم إن كان موسرا بها، وقد سبق لنا أن بينا أقوال الفقهاء في حكم دفع الزكاة للفروع في عدة فتاوى كالفتويين رقم: 120057، ورقم: 131360.
ومن ذلك يتبين لك أنه لا يجوز لك دفع زكاتك إلى أولادك، لكن يجوز لك دفع زكاتك إلى من كان منهم مدينا لأجل أن يسدد بها دينه، إذ لا يجب عليك تسديد دين أولادك.
والله أعلم.
 

*بالإستعانة بفتاوى موقع "إسلام ويب"