هل الأسهم عليها زكاة؟

2022-02-10

يتحرى المسلم الحلال في كل أمور حياته مثل التجارة والمعاملات المالية التي منها شراء الأسهم والسندات ونحوهما. فيحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي. وقبل أن يُقدم على شراء أسهم في شركة عليه أن يسأل عن حكم الاستثمار في هذه الأسهم، من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة. فإذا كان نشاطها محرم شرعاً فإنه تحرُم المساهمة فيها ويحرم تملك أسهمها. ونفس الحُكم يقع إذا كان المعاملات والبُيوع تتم فيها بطريقة محرمة، كبيوع العينة وبيوع الغرر أو غير ذلك من أنواع الربا، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكا بمقدار ما يملكه من أسهم. فما هي الأسهم؟ وما شروط جواز المتاجرة بها؟ وماهي كيفية حساب الزكاة فيها؟



ماهي الأسهم؟

الأسهم هي حصة يمتلكها الشخص في رأس مال شركةٍ ما سواء كانت تجارية أو عقارية أو صناعية. وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال. والأسهم نوعان:

1* أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة

كالمصارف التي تتعامل بالربا أو شركات تصنيع الخمور وغير ذلك مما هو محرم شرعاً. فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. وقوله عليه الصلاة والسلام: “إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه” [رواه أحمد وابن حبان].

2* أسهم في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة

مثل شركات إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة. فهذه المساهمة فيها بيعاً وشراء جائزة شرعاً بشرط خلوها من الربا اقتراضاً وإقراضاً.

3* تجارة الأسهم عبر البورصات العالمية

والمتاجرة بالأسهم عبر البورصات لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية ضارة.



شروط جواز المتاجرة بالأسهم

قبل الخوض في كيفية حساب وإخراج نصاب زكاة الأسهم لا بد من التعرف بداية على شروط المتاجرة بها – بإيجاز – حيث يشترط للمتاجرة بالأسهم شرطان:

1* أن يكون النشاط الذي تمارسه هذه المؤسسات مباحًا

فلا بد بداية أن تكون الأسهم التي يريد المرء الاستثمار فيها مباحة شرعًا. ولا يمكن الحكم عليها إلا من خلال أنظمتها، أو ما تمارسه من نشاط. فالمسلم مطالب بأن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم.

أما إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطًا تجاريًّا مباحًا في الصناعة أو الزراعة أو بيع البضائع المباحة، فإنه يباح الاتّجار في أسهمها، والمشاركة معها.

2* ألا تضع أموالها أو تتعامل مع البنوك الربوية

فيشترط ألا تودع أموالها أو تستثمرها في بنوك ربوية أو تقترض منها بالربا.

وإذا جهل المرء حال الشركة ومعاملاتها فليسأل عنها، وليتثبت من أمرها قبل الإقدام على الاستثمار فيها وشراء أسهمها.

كما يحرم عليه المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم.

ويرى بعض العلماء جواز المساهمة في الشركات التي اختلط فيها المال الحلال بالمال الحرام، لكن مع لزوم تطهير نسبة الحرام.

كيفية حساب زكاة الأسهم

أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي:

1* إذا كانت نية المساهمة في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم وليس التجارة

فإذا كان ما يمثل الأسهم في هذه الشركة عبارة عن أصول ثابتة كالمعدات والعقارات كالأبنية والآلات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فالواجب هو الزكاة عن الريع دون النظر إلى رأس المال، لأن الأصول الثابتة لا زكاة عليها، ولا تجب الزكاة في الريع إلا بعد مرور حول على تملكه، ويشرط أن يكون بالغاً نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.

فيزكي المالك أسهمه زكاة المستغلات، أي العقارات ونحوها ـ فلا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

هذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة تكون في رأس المال وفي الربح.

2* إذا كانت نية اقتناء الأسهم بقصد التجارة

فيزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً. فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5%) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

وإذا تولت الشركة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام مُلاك الأسهم في ذلك.

3* بيع الأسهم أثناء الحول

بالنسبة للبائع فإنه يضم ثمنها إلى ماله ويزكيه معه عندما يجئ حول زكاته.

أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.

وفي كل الأحوال السابقة فإن المقدار الواجب إخراجه هو 2.5% ويمكنك مراجعة صندوق الزكاة بدولة قطر، لاطلاعهم على ميزانيات هذه الشركات ومعرفة ما تشتمل عليه، واطلاعهم على نسبة الأصول الثابتة وغير ذلك.



زكاة الأسهم المشتراة بقصد الانتفاع بأرباحها

إن كان المقصود من الأسهم الانتفاع بدخلها وليس بيعها عند ارتفاع سعرها ولم يكن نشاطها في عروض تجارة فإنه لا تجب الزكاة في تلك الأسهم، وإنما تجب في ريعها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول بالأشهر القمرية, وأما إذا كان نشاط تلك الأسهم في عروض تجارة، أو كانت اشتريت بنية البيع، فإن الزكاة تجب في أصلها وربحها.

زكاة الأسهم المقتناة للمضاربة

فالأسهم تجب فيها الزكاة بوجود أحد أمرين:

  1. أن يكون نشاط الشركة المساهمة قائما على الشراء والبيع. فهذه تجب الزكاة في أسهمها سواء أراد المشارك بيع ما أشتراه منها من أسهم أم لم يرد.
  2. أن يشتري المشارك الأسهم بنية البيع. وهذه تجب زكاتها ولو لم تكن أنشطة الشركة قائمة على البيع والشراء.

زكاة من يمتلك أسهما في شركة صناعية

إذا كانت الشركة صناعية محضة، ولم يكن قصد المالك بشراء الأسهم فيها هو بيعها عند ارتفاع سعرها، فلا زكاة عليه في قيمة الأسهم، وإنما تجب الزكاة في الأرباح.

فإذا بلغت أرباح الأسهم نصاباً وحال عليها الحول من يوم قبضها، فُيخرج فيها ربع العشر 2.5%..

أما إذا كانت نية شراء الأسهم هو بيعها عند ارتفاع سعرها، فإن تلك الأسهم تعتبر من عروض التجارة، فيقومها في السوق عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتراها به. فإن بلغت نصابا أخرجت منها ربع العشر

هذا كله إذا كان نشاط الشركة صناعياً محضاً. أما إذا كان تجارياً محضاً فتجب الزكاة في أسهمها أصلاً وربحاً.



زكاة الأسهم المشتراة على فترات متباعدة

  • إذا كان المال الذي اشترى به المالك ناتجاً عن ربحه أسهمه الأولى، فزكاتها مع الأسهم الأولى وحولها حولها. لأن المال الثاني جزء من الأول.
  • أما إن كان غير ناتج عنه فلا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول. لكن له أن يضم الأسهم المشتراة في أثناء الحول إلى الأولى ويزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، وله أن ينتظر تمام حول ما استجد اعتباراً بتاريخ حصوله عليه. ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصاباً، لأنه تابع في النصاب للمال الأول ومن جنسه.

زكاة الأسهم الموروثة

إذا كان الورثة لا ينوون بيع الأسهم وإنما الانتفاع بأرباحها السنوية، عندها ينظرون إلى نوع تلك الأسهم:

  1. إن كانت الشركة شركة صناعية محضة بحيث لا تمارس عملاً تجارياً، فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم، وإنما في أرباحه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول من يوم قبضه.
  2. وأما إذا كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة فتجب الزكاة في أسهمها أصلاً وربحاً.
  3. أما إذا كانت الشركة المساهمة تجارية وصناعية معاً فتجب الزكاة في أسهمها وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية، مع خصم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات. ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة.

المصدر: موقع إسلام ويب (بتصرف).

مواضيع ذات صلة

تعليقات

اترك أول تعليق