اختلف الفقهاء حول زكاته فمنهم من يرى لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول لا يخضع للزكاة متى كان في حدود المعتاد، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة (وهذا هو الأرجح) اما الذهب المدخر والمكسور والذي لا يستعمل فعليه الزكاة سواء كان عند الرجل أو المرأة الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول الهجري. ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو (20) عشرون مثقالا وتعادل (85) جراما من الذهب الخالص (والمثقال يعادل 4.25 جراما)
أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب. ففي الذهب عيار (18) قيراطا مثلا يسقط مقدار الربع ويمثل ستة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي. ومن الذهب عيار (21) قيراطا مثلا يسقط مقدار الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي. وكذلك الأمر في الفضة غير الخالصة.
ولا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة، على الراجح من أقوال أهل العلم.